قطب الدين البيهقي الكيدري
356
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
بالتصرف ، رد تصرف المنفرد إلا ما يعود بمصلحة الورثة ، فعلى الناظر في أمر المسلمين ( 1 ) حملهما على الاجتماع أو الاستبدال بهما ، وكذا إن تغر حالهما ، وإن تغير حال أحدهما أقام الناظر مقامه آخر . إذا تشاح الوصيان ( 2 ) وخالفا ، قسم بينهما التركة قسمة المقاربة ( 3 ) لا قسمة العدل وجعل في يد كل منهما نصفه ليتصرف ، هذا في الصورة التي أوصى إلى كل منهما مجتمعا ومنفردا خاصة . ولا بأس أن يوصى إلى عاقل وصبي ، ويجعل للعاقل النظر في الحال وللصبي إذا بلغ ، فإن مات قبل البلوغ أو بلغ فاسد العقل ، أنفذها العاقل وإن أنفذها قبل بلوغه جاز ، ولم يكن للصبي إذا بلغ النزاع فيه ، إلا أن يكون الكبير خالف شرط الوصية . إذا أوصى إلى ورثته الصغار والكبار ، كان للكبار إنفاذ الوصية ، إلا إذا اشترط الموصي إيقاف الوصية إلى وقت بلوغ الصغار ، ويكون الموصى به مما يجوز تأخيره فإذن لا يجوز ، والوصي بالخيار بين قبول الوصية وردها ، ولا يجوز له ترك القبول إذا بلغه ذلك بعد موت الموصي ولا ترك القيام بما فوض إليه من ذلك ( 4 ) إذا لم يقبل ورد فلم يبلغ الموصي ذلك حتى مات . إذا أوصى إلى شخص ولم يقل له : إذا مت فوض إلى غيرك ، هل يجوز له أن يوصى إلى غيره ؟ فيه قولان . ولا يجوز للوصي صرف شئ من مال الوصية في غير الوجه المأمور به ، فإن فعل أو اختار ضمن المال ، وعلى الناظر في أمر المسلمين أن يعزله ويقيم أمينا
--> ( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : وعلى الناظر في المسلمين . ( 2 ) في الأصل : وكذا إن تشاح الوصيان . ( 3 ) في المبسوط : 4 / 54 : قسمه المقارنة . ( 4 ) في س : بما فرض إليه من ذلك والصحيح ما في المتن .